وهذا كلُّه خارجٌ عن حدِّ التَّفسيرِ، لأنَّه لا أثر له في بيانِ المعاني، وإن كان من العلوم المتعلِّقةِ بالآيةِ مباشرةً.
وذكر مناسبةَ ذكر الصلاة والشكر إلى قوله: ( الأَبْتَرُ )، والعدولَ عن الضمير إلى الاسم الظَّاهرِ في قوله: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ )، وفائدة إضافة اسم الرَّبِّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلُّ هذا من علومِ الآيةِ التي تتعلَّقُ ببلاغتها، وجهلُها لا يؤثِّرُ في فهم المعنى العَامِّ الذي هو التَّفسيرُ.
وقس على ذلك غيرها من الفوائد التي ذكرها الطَّاهر بن عاشور (ت: ١٣٩٣) مما هو خارجٌ عن حدِّ بيانِ المعنى المرادِ بالآيةِ.
أشار القرطبيُّ (ت: ٦٧١) إلى عدَّة مسائل فقهيَّة، وفصَّل في بعضِها، وهذه المسائلُ تتعلَّقُ بأحكامِ الأضحية، - ووضع اليمين على الشمال في الصلاةِ، والموضع الذي توضع عليه اليَدُ في الصلاةِ، وأحوالُ رفع اليَدَين، فقال: ((الثانية: قد مضى القول في سورة الصافات في الأضحية وفضلها ووقت ذبحها فلا معنى لإعادة ذلك، وذكرنا أيضًا في سورة الحج جملة من أحكامها.
قال ابن العربي: ومن عجيب الأمر أن الشافعي قال: إن من ضحَّى قبل الصلاة أجزأه، والله تعالى يقول في كتابه: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )، فبدأ بالصلاة قبل النحر، وقد قال النبي ﷺ في البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: ((أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب نسكنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء))، وأصحابه ينكرونه وحبذا الموافقة.
الثالثة: وأما ما روي عن علي عليه السلام ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )، قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة خرجه الدارقطني، فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: لا توضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب الاعتماد، ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النقل.