وخص هذه بالركوب فقال: ﴿لتركبوها﴾ فعلمنا أنها مخلوقة للركوب لا للأكل واحتج القائلون بإباحة أكل اللحم من الخيل وهم سعيد بن جبير وعطاء وشريح والحسن والشافعي بما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنهما قالت: «نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً ونحن بالمدينة». وبما روي عن جابر رضي الله عنه «أنّ رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل». وفي رواية: «أكلنا في زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبيّ ﷺ عن الحمار الأهلي» هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير وكنا قد أصابنا مخمصة فنهانا النبيّ ﷺ عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل».
وأجابوا عن هذه الآية بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أنّ منفعتها مختصة بذلك وإنما خص هاتين المنفعتين بالذكر لأنهما معظم المقصود ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: ﴿وتحمل أثقالكم﴾ (النحل، ٧٠)
(٤/١٩)
---


الصفحة التالية
Icon