وبينت السنة أنّ ديّة الخطأ مئة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، وإن عاقلة القاتل تتحملها عنه وهم عصبيته لا أصله وفرعه موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع دينار كل سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال، فإن تعذر فعلى الجاني ﴿فإن كان﴾ أي: المقتول: ﴿من قوم عدوّ لكم﴾ أي: محاربين ﴿وهو﴾ أي: والحال أنه ﴿مؤمن﴾ أي: ولم يعلم القاتل إيمانه ﴿فتحرير﴾ أي: فالواجب على القاتل تحرير ﴿رقبة مؤمنة﴾ ولا دية تسلم إلى أهله إذ لا وراثة بينه وبينهم؛ لأنهم محاربون ﴿وإن كان﴾ أي: المقتول ﴿من قوم﴾ أي: كفرة أيضاً عدوّ لكم ﴿بينكم وبينهم ميثاق﴾ أي: عهد كأهل الذمّة وهو كافر مثلهم ﴿فدية﴾ أي: فالواجب فيه دية ﴿مسلمة﴾ أي: مؤدّاة ﴿إلى أهله﴾ وهي ثلث دية المؤمن إن كان نصرانياً أو يهودياً تحل مناكحته، وثلثا عشرها إن كان مجوسياً أو كتابياً لا تحلّ مناكحته ﴿وتحرير رقبة مؤمنة﴾ على قاتله ﴿فمن لم يجد﴾ أي: الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به ﴿فصيام﴾ أى: فالواجب عليه صيام ﴿شهرين متتابعين﴾ حتى لو أفطر يوماً واحداً لغير حيض أو نفاس وجب الاستئناف، ولم يذكر تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار، وبه قال الشافعيّ رضي الله تعالى عنه في أصح قوليه وقوله تعالى: ﴿توبة من الله﴾ نصب على المصدر أي: وتاب عليكم توبة، أو على المفعول له أي: وشرع لكم ذلك توبة مأخوذة من تاب الله عليه إذا قبل توبته ﴿وكان الله﴾ أي: ولم يزل ﴿عليماً﴾ أي: بأحوالكم وبما يصلحكم في الدنيا والآخرة ﴿حكيماً﴾ فيما دبره لكم من نصب الزواجر بالكفارات أو غيرها فالزموا أوامره وباعدوا زواجره لتفوزوا بالعلم والحكمة.
(٢/٢٨١)
---


الصفحة التالية
Icon