والنوع الثالث: صلاة ذات الرقاع رواها الشيخان أيضاً، وهي والعدوّ في غير جهة القبلة أو فيها، وثم ساتر أن تقف فرقة في وجه العدوّ، ويصلي الإمام بفرقة ركعة، ثم عند قيامه للثانية تفارقه وتتم بقية صلاتها، وتقف في وجه العدوّ، وتجيء تلك والإمام ينتظر لها فيصلي بها ثانية، فإذا جلس للتشهد قامت وأتت بركعة وتلحقه، ويسلم بها ويصلي الثلاثية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه ويصلي الرباعية بكل فرقة ركعتين.
وبقي نوع رابع: تقدّم عند قوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً﴾ (البقرة، ٢٣٩)
﴿ود﴾ أي: تمنى ﴿الذين كفروا لو تغفلون﴾ إذا قمتم إلى الصلاة ﴿عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة﴾ بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم وهذه علة الأمر بأخذ السلاح.
(٢/٢٩٧)
---
ولما كان الله تعالى قد تفضل على هذه الأمة ورفع عنها الحرج وكان المطر والمرض يشقان قال: ﴿ولا جناح﴾ أي: حرج ﴿عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم﴾؛ لأنّ حمل السلاح في المطر يكون سبباً لبله، وفي المرض يزيد حملها المريض وهناً، وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: أنه سنة ورجح بشرط أن لا يؤذي ولا يحصل بترك حمله خطر ولا يمنع صحة الصلاة، فإن أذى كرمح وسط الصف كره حمله بل إن غلب على ظنه ذلك حرم، وإن حصل بتركه خطر وجب حمله ويمكن حمل الآية على هذه الحالة وكحمله وضعه بين يديه إن سهل مدّ يده إليه بل يتعين إن منع حمله الصحة من نجس أو غيره ﴿وخذوا حذركم﴾ من العدوّ أي: احترزوا منه ما استطعتم كيلا يهجم عليكم.


الصفحة التالية
Icon