"""" صفحة رقم ١٩٦ """"
فكانت تسميته فاسدا قسما ثالثا، ولهذا قال أصحاب أبي حنيفة :
إن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض ملكت العين، وفرقوا بين ذلك وبين
الباطل فقالوا : الباطل لا يملك به، مثل بيع الصبي والمجنون لأن بيعهما
غير منعقد والبيع الفاسد منعقد ولهذا لو وطئ المشتري الجارية في
البيع الفاسد لم يحد باتفاق ويكون الولد حرا : فمن الذي لا يحرم
أن يحدث الرجل في الطهارة، فإنه يفسدها بذلك ولا يقال هذا حرام، ومن
الذي يحرم : أن يقصد إفساد الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.
وذكر أهل التفسير أن الباطل في القرآن على أربعة أوجه :-
أحدها : الكذب، ومنه قوله تعالى في العنكبوت :( إذا لارتاب المبطلون (، [ وفي حم المؤمن :( وخسر هنالك المبطلون ( ]،
وفي حم السجدة :( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (،
أي : لا تكذبه الكتب التي قبله وليس بعده كتاب فيكذبه، وفي
الجاثية :( يومئذ يخسر المبطلون (.
والثاني : الإحباط، ومنه قوله تعالى في البقرة :( لا تبطلوا