"""" صفحة رقم ٤٦٧ """"
والثالث : اللواط. ومنه قوله تعالى في العنكبوت :( إنكم
لتأتون الفاحشة (.
والرابع : نشوز المرأة. ومنه قوله تعالى في سورة النساء :( ولا
تضاروهن [ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ] ( إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة (، وفي الطلاق :[ ) ولا تخرجوهن من بيوتهن ] ولا يخرجن
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (.
" أبواب ما فوق الأربعة "
( ٢٢٨ - باب الفرض
الفرض في اللغة : الحز في الشيء. يقال فرضت الخشبة. والحز في
سية القوس، حيث يقع الوتر : فرض. والفرضة : المشرعة في النهر.
وسمي ما فرضه الله تعالى فرضا، لأن [ له ] معالم وحدودا.
وأما الفرض في الشريعة : فاختلف الفقهاء هل يزيد على الواجب
أم لا فروي عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه :
انهما اسمان بمعنى واحد. كما يقال : ندب ومستحب. وروي عنه
أنهما اسمان لمعنيين. فالفرض أكثر من الواجب. ( ٩٧ / ب )
وأختلف أصحابنا في هذا التأكيد ما معناه، فقال بعضهم : معناه أنه لا


الصفحة التالية
Icon