"""" صفحة رقم ٥٩٠ """"
( " باب ما فوق الأربعة "
( ٢٩٦ - باب النكاح
قال المفضل : أصل النكاح : الجماع. ثم كثر ذلك حتى قيل
للعقد : النكاح. وقال أبو عمر غلام ثعلب : الذي حصلناه عن
ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن النكاح في أصل اللغة اسم
للجمع بين الشيئين وقد سموا الوطء نفسه نكاحا من غير عقد قال
الأعشى :-
ومنكوحة غير ممهورة
وأخرى يقال له فادها
يعني : المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد. وقال القاضي أبو
يعلى : وقد يطلق اسم النكاح على العقد قال الله تعالى :( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (، والمراد به