سبعين رجلا فقتلوا يوم بير معونة قال فأنزل علينا فكان مما نقرأ فنسخ أن بلغوا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا إنفرد بإخراجه البخاري
فصل ومما نسخ رسمه واختلف في بقاء حكمه
أخبرنا المبارك بن علي قال أخبرنا أبو العباس بن قريش قال أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال أبنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثني عمر قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد نزلت آية الرجح ورضعات الكبير عشرا وكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول الله ﷺ تشاغلنا بأمره ربيبة لنا فأكلتها تعني الشاة قال ابن أبي داود حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهي مما يقرأ من القرآن قلت أما مقدار ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل رحمه الله فيه ثلاث روايات الأولى رضعة واحدة وبه قال أبو حنيفة ومالك أخذا بظاهر القرآن في قوله وأخواتكم من الرضاعة وتركا لذلك الحديث