ذكر الآية الحادية عشرة قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية ذهب جماعة من مفسري القرآن إلى أن اول هذه الآية منسوخ بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم بقول النبي
صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وكلا القولين باطل لأن الله تعالى استثنى من التحريم حال الضرورة والنبي ﷺ استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال ذكر الآية الثانية عشرة قوله تعالى يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ذهب بعض المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ لأنه لما قال الحر بالحر اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر وكذا لما قال الأنثى بالأنثى اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب وذلك منوسخ روى بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وإلى هذا أشار ابن عباس فيما رواه عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال نسختها الآية التي في المائدة أن النفس بالنفس وإلى نحو هذا ذهب سعيد بن جبير ومقاتل أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا أبو إسحق البرمكي قال أبنا أبو بكر محمد بن إسماعيل أذنا قال أبنا أبو بكر بن أبي داود قال أبنا يعقوب بن سفيان قال أبنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد


الصفحة التالية
Icon