الأول من يعجز لمرض أو لسفر أو لشدة جوع أو عطش فهذا يجوز له الفطر ويلزمه القضاء من غير كفارة والثاني من يعجز لكبر السن فهل يلزمه الكفارة من غير قضاء لم يلزمه القضاء والكفارة وقد يجوز الافطار للعذر لا للعجز كما نقول في الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد وهذا كله ليس بمستفاد من الآية إنما المعتمد فيه على السنة وأقوال الصحابة فعلى هذا البيان يكون النسخ أولى من الآية بالإحكام يدل على ما قلنا قوله تعالى في تمام الآية وأن تصوموا خير لكم وغير جائز أن يعود هذا الكلام إلى المرض والمسافرين ولا إلى الشيخ الكبير ولا إلى الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد لأن الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم من جهة أنهم قد نهوا أن يعرضوا أنفسهم للتلف وإنما عاد الكلام إلى الأصحاء المقيمين خيروا بين الصوم والإطعام فانكشف بما أوضحنا أن الآية منسوخة قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا تكون الآية على القراءة الثانية وهي يطيقونه إلا منسوخة ذكر الآية السادسة عشرة قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي منوسخة أو محكمة على قولين القول الأول أنها منسوخة ثم اختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين الأول انه أولها وهو قوله قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قالوا وهذا يقتضي أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار فأما من لم يقاتل فإنه لا يقاتل ولا يقتل