هذه الآية منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا أبو الفضل البقال قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد قال قال حدثني أبي قال بنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري كان النبي ﷺ فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل له بعد ذكر الآية الخامسة والعشرين قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع
للناس اختلف العلماء في هذه الآية فقال قوم إنها تضمنت دم الخمر لا تحريمها وهو مذهب ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وقال آخرون بل تضمنت تحريمها وهو مذهب الحسن وعطاء فأما قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما فيتجاذبه أرباب القولين فأما أصحاب القول الأول فإنهم قالوا إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبله وقال أصحاب القول الثاني إثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما حينئذ أيضا لأن الإثم الحادث عن شربها من ترك الصلاة والإفساد الواقع عن السكر لا يوازي منفعتها الحاصلة من لذة أو بيع ولما كان الأمر محتملا للتأويل قال عمر بن الخطاب بعد نزول هذه الآية اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا وعلى القول الأول يتوجه النسخ بقوله تعالى فاجتنوه سعيد


الصفحة التالية
Icon