حبان في قوله يسألونك ماذا ينفقون قال هي النفقة في التطوع فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه سنة ويتصدق بسائره وإن كان ممن يعمل ببدنه أمسك ما يكفيه يوما ويتصدق بسائره وإن كان من أصحاب الحقل والزرع أمسك ما يكفيه سنة ويتصدق بسائره فاشتد ذلك على المسلمين فنسختها آية الزكاة قلت فعلى هذا القول معنى قوله اشتد ذلك على المسلمين أي صعب ما ألزموا نفوسهم به فإن قلنا هذه النفقة نافلة أو هي الزكاة فالآية محكمة وإن قلنا إنها نفقة فرضت قبل الزكاة فهي منسوخة بآية الزكاة والأظهر في أنها الإنفاق في المندوب إليه ذكر الآية السابعة والعشرين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن اختلف المفسرون في المراد بالمشركات هاهنا على قولين الأول أنهن الوثنيات أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري قال أبنا علي بن الفضل قال أبنا محمد بن عبد الصمد قال أبنا عبد الله بن أحمد قال أبنا إبراهيم
ابن حريم قال بنا عبد الحميد قال بنا قبيصة عن حماد قال سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية قال لا بأس به فقلت أليس الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال إنما المجوسيات وأهل الأوثان قال عبد الحميد حدثنا يونس عن سفيان عن قتادة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال المشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه قال سعيد بن جبير هن المجوسيات وعابدات الأوثان والثاني انه عام في الكتابيات وغيرهن من الكافرات فالكل مشركات وافترق أرباب هذا القول على قولين