ذكر الآية التاسعة والعشرين قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قد ذهب جماعة من القدماء إلى أن في هذه الآية منسوخة ثم اختلفوا في المنسوخ منها على قولين القول الأول أنه قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالوا فكان يجب على كل مطلقة أن تعتد ثلاثة قروء فنسخ من ذلك حكم الحامل بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ونسخ حكم الآيسة والصغيرة من ذلك بقوله واللائي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ونسخ حكم المطلقة قبل الدخول بقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة إلا أن ابن عباس استثنى ولفظ قتادة نسخ أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا أبو الفضل البقال قال أبنا أبو الحسين بن بشران قال أبنا إسحاق الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
قال فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم نسخ منها التي لم يدخل بها فقال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه ليس لها عدة وقد نسخ من الثلاثة قروء امرأتان فقال واللائي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فهذه العجوز التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن