الأول: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، كأسباب النزول، وأحوال القيامة، واليوم الآخر ونحوها.
الثاني: ألا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا، أي غير معروف برواية الإسرائيليات١.
لأن من عادة الصحابة وأخلاقهم: ألا يتكلموا فيما لا مجال للرأي فيه إلا بسماع وتوقيف، ولا يتهجموا على ذلك من عند أنفسهم؛ والسماع إما من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بعض أهل الكتاب الذين أسلموا فإذا انتفى الثاني، فقد تعين الأول.
وهذا الشرط الثاني يدل على بعد نظر أئمة الحديث ونقاده، وأنهم لم تجز عليهم هذه الإسرائيليات التي رويت عن بعض الصحابة فقد علموا كذبها، وعلموا أنها دخيلة على الرواية الإسلامية.
وقد كان كثير من التابعين يتحاشون الرواية، عن بعض الصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب، وليس أدل على ذلك من أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد شهد له أبو هريرة بأنه كان أكثر حديثا منه؛ لأنه كان قارئا كاتبا، رواه البخاري في صحيحه، ومع هذا: فقد جاءت مروياته أقل من مرويات أبي هريرة؛ لأنه كانت وقعت له كتب من كتب أهل الكتاب في موقعة اليرموك، تبلغ حمل بعيرين، فكان يحدث ببعض ما فيها، فمن ثم تحاشى بعض الرواة الرواية عنه، فكان هذا سبب من أسباب قلة مروياته عن أبي هريرة رضي الله عنه٢.
أمثلة من تفسير الصحابة:
من ذلك: ما روي عن سلمة بن الأكوع في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال: لما نزلت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ : كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها٣ فنسختها"٤.

١ نزهة النظر شح نخبة الفكر ص ٤٣ ط الاستقامة.
٢ فتح الباري جـ١ ص ١٦٧.
٣ يريد قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾.
٤ صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة. باب: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.


الصفحة التالية
Icon