أَوْ خُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، أَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا قَرِيبًا، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ : أَظُنُّ أَوَّلَهُمَا خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهَا كُلَّمَا غَرَبَتْ أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَيُؤْذَنُ لَهَا فِي الرُّجُوعِ، حَتَّى إِذَا بَدَا لِلَّهِ أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا فَعَلَتْ كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَتَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْهَبَ، وَعَرَفَتْ أَنْ لَوَ أَذِنَ لَهَا لَمْ تُدْرِكِ الْمَشْرِقَ قَالَتْ : مَا أَبْعَدَ الْمَشْرِقَ رَبِّ مَنْ لِي بِالنَّاسِ، حَتَّى إِذَا صَارَ الأُفُقُ كَأَنَّهُ طَوْقٌ اسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَقِيلَ لَهَا : اطْلُعِي مِنْ مَكَانِكِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأَ :﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
١٤٢٧٣- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ فَهْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ دَخَلُوا عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
١٤٢٧٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ يُحَدِّثُ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَامًا، لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ.