١٤٩٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ قَالَ : حَتَّى جَمُّوا وَكَثُرُوا.
١٤٩٥٦- حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ قَالَ : حَتَّى جَمُّوا.
١٤٩٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ :﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ يَعْنِي جَمُّوا وَكَثُرُوا.
١٤٩٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ قَالَ : حَتَّى كَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ.
١٤٩٥٩- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ :﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ كَثُرُوا كَمَا يَكْثُرُ النَّبَاتُ وَالرِّيشُ، ثُمَّ أَخَذَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ.
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : حَتَّى سُرُّوا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٤٩٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ :﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ يَقُولُ : حَتَّى سُرُّوا بِذَلِكَ.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ قَتَادَةُ فِي مَعْنَى عَفَوْا تَأْوِيلٌ لاَ وَجْهَ لَهُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ الْعَفْوُ بِمَعْنَى السُّرُورِ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلاَمِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ حَتَّى سُرُّوا بِكَثْرَتِهِمْ وَكَثْرَةِ أَمْوَالِهِمْ، فَيَكُونَ ذَلِكَ وَجْهًا وَإِنْ بَعُدَ.