١٥٨٩١- قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هَذِهِ الآيَةُ حُكْمُهَا عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ وَلَّى الدُّبُرَ عَنِ الْعَدُوِّ مُنْهَزِمًا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٥٨٩٢- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾، ﴿فَقَدْ بَاءَ﴾ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ فِي هَذِهِ الآيَةِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ : حُكْمُهَا مُحْكَمٌ، وَأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ بَدْرٍ، وَحُكْمُهَا ثَابِتٌ فِي جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا لَقَوُا الْعَدُوَّ أَنْ يُولُّوهُمُ الدُّبُرَ مُنْهَزِمِينَ، إِلاَّ لِتَحَرُّفِ الْقِتَالِ، أَوْ لِتَحَيُّزٍ إِلَى فِئَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ كَانَتْ مِنْ أَرْضِ الإِسْلاَمِ، وَأَنَّ مَنْ وَلاَّهُمُ الدُّبُرَ بَعْدَ الزَّحْفِ لِقِتَالٍ مُنْهَزِمًا بِغَيْرِ نِيَّةٍ إِحْدَى الْخَلَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَبَاحَ اللَّهُ التَّوْلِيَةَ بِهِمَا، فَقَدِ اسْتَوْجَبَ مِنَ اللَّهِ وَعِيدَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِعَفْوِهِ.