ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٧٤١٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ يَهُودِيُّ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَخْرُجْ مَعَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ : كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ وَيَدْفِنَهُ وَيَدْعُو لَهُ بِالصَّلاَحِ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ وَكَّلَهُ إِلَى شَأَنِهِ ثُمَّ قَالَ :﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ لَمْ يَدَعُ.
١٧٤٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانِيُّ، فَوَكَّلَهُ ابْنُهُ إِلَى أَهْلِ دِينِهِ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَشَى مَعَهُ وَأَجَنَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ثُمَّ تَلاَ ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ الآيَةَ.
وَتَأَوَّلَ آخَرُونَ الاِسْتِغْفَارَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَعْنَى الصَّلاَةِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٧٤٢١- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : ثَنَّى إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ : مَا كُنْتُ أَدَعُ الصَّلاَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ وَلَوْ كَانَتْ حَبَشِيَّةٌ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، لِأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَحْجُبُ الصَّلاَةَ إِلاَّ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، يَقُولُ اللَّهُ :﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾.
وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ بِمَعْنَى الاِسْتِغْفَارِ الَّذِي هُوَ دُعَاءٌ.