٢٦٢٤- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ قَالَ : الْقَتْلُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ الْعَذَابُ عُقُوبَةٌ يُعَاقِبُهُ بِهَا السُّلْطَانُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنْ عُقُوبَتِهِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
٢٦٢٥- حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثِبت، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَنْسُبْهُ، وَقَالَ : ثِقَةٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لاَ يُعْفَى عَنْ رَجُلٍ عَفَا عَنِ الدَّمِ وَأَخَذَ الدِّيَةَ ثُمَّ عَدَا فَقَتَلَ.
٢٦٢٦- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالاِعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتَصُّ، أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجِرَاحِ، ثُمَّ يَعْتَدِيَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَدَى، وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ. قَالَ : وَلَوْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلِبَةِ الْحَقِّ أَنْ يَعْفُوَ، أنَّ هَذَا مِنَ الأَمْرِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ قَوْلَهُ :﴿فَإِنْ اختلفتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وإلى أولى الأمر منكم﴾.