ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
٢٦٣٩- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذَي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلُهُ بِمَعْصِيَةٍ.
٢٦٤٠- حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلاً يوَصَّى بِأَشْيَاءَ لاَ تَنْبَغِي، فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسِنِ الْقَسْمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبُ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يُضِلُّ، أَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لاَ يَرِثُكَ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.
٢٦٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَلاَ يُوصِي إِلاَّ لِذِي قَرَابَةٍ، فَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَقَدْ عَمِلَ بِمَعْصِيَةٍ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ قَرَابَةٌ فَيُوصِي لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
٢٦٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ الْعَجَبُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رِيَاحٍ وَأَوْصَى بِمَالِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ.
٢٦٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذاك وَلاَ كَرَامَةٌ.