٢٦٥٤- حَدَّثَنَا بَحْر بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الْمِيرَاثِ لِلْوَالِدَيْنِ، وَالأَقْرَبِينِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ وَبَقِيَ مَنْ لاَ يَرِثُ، فَمَنْ أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ.
٢٦٥٥- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ :﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ نَسَخَ الْوَالِدَيْنِ، وَأَثْبَتَ الأَقْرَبِينَ الَّذِينَ يُحْرَمُونَ ولاَ يَرِثُونَ.
٢٦٥٦- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ : لِلْوَالِدَيْنِ مَنْسُوخَةٌ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْقَرَابَةِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ.
٢٦٥٧- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلِهِ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ فَكَانَ لاَ يَرِثُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ غَيْرُهُمْ إِلاَّ وَصِيَّةً إِنْ كَانَتْ لِلأَقْرَبِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا :﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فَبَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِيرَاثَ الْوَالِدَيْنِ، وَأَقَرَّ وَصِيَّةَ الأَقْرَبِينَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ.