ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
٢٧٠٣- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، كَاتَبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا﴾ يَعْنِي إِثْمًا يَقُولُ إِذَا أَخْطَأَ الْمَيِّتُ فِي وَصِيَّتِهِ، أَوْ خَافَ فِيهَا، فَلَيْسَ عَلَى الأَوْلِيَاءِ حَرَجٌ أَنْ يَرُدُّوا خَطَأَهُ إِلَى الصَّوَابِ.
٢٧٠٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ :﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُوصِي فُيَجنفُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيَرَدُّهَا الْوَلِيُّ إِلَى الْحَقِّ وَالْعَدْلِ.
٢٧٠٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلِهِ :﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ وَكَانَ قَتَادَةُ، يَقُولُ مَنْ أَوْصَى بِجَوْرٍ، أَوْ جنفٍ فِي وَصِيَّتِهِ فَرَدَّهَا وَلِيُّ الْمُتَوَفَّى أَوْ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ.
٢٧٠٦- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ :﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ فَمَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بِجَوْرٍ فَرَدَّهُ الْوَصِيُّ إِلَى الْحَقِّ بَعْدَ مَوْتِهِ ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ :﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ يَقُولُ : رَدَّهُ الْوَصِيُّ إِلَى الْحَقِّ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.