ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ.
٢٨٣٩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الدَّامِغَانِيُّ، قَالاَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ قَالَ هُوَ إِهْلاَلُهُ بِالدَّارِ. يُرِيدُ إِذَا هَلَّ وَهُوَ مُقِيمٌ.
٢٨٤٠- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فَإِذَا شَهِدَهُ وَهُوَ مُقِيمٌ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ أَقَامَ، أَوْ سَافَرَ، وَإِنْ شَهِدَهُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَإِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
٢٨٤١- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ رَمَضَانُ ثُمَّ يُسَافِرُ، قَالَ إِذَا شَهِدْتَ أَوَّلَهُ فَصُمْ آخِرَهُ، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ :﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
٢٨٤٢- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ، عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيمٌ، قَالَ مَنْ صَامَ أَوَّلَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ آخِرَهُ، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ :﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
٢٨٤٣- حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، أَمَّا مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ فِي أَهْلِهِ فَلْيَصُمْهُ، وَإِنْ خَرَجَ فِيهِ فَلْيَصُمْهُ فَإِنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أَهْلِهِ.