ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ.
٢٨٦٨- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُما قَالا : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا أَفْطَرَ.
٢٨٦٩- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّلاَةَ قَائِمًا : فَلْيُفْطِرْ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ.
٢٨٧٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ، مَتَى يُفْطِرُ الصَّائِمُ ؟ قَالَ إِذَا جَهَدَهُ الصَّوْمُ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرَائِضَ كَمَا أُمِرَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ كُلُّ مَرَضٍ كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِهِ بِالصَّوْمِ الزِّيَادَةَ فِي عِلَّتِهِ زِيَادَةً غَيْرَ مُحْتَمِلَةٍ وَذَلِكَ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَنْهُ الرَّبِيعُ.
وَقَالَ آخَرُونَ : وَهُوَ كُلُّ مَرَضٍ يُسَمَّى مَرَضًا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
٢٨٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَالِدٍ الرَّبَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَرِيفُ بْنُ شهاب الْعُطَارِدِيُّ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَلَمْ يَسْأَلْهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : إِنَّهُ وَجِعَتْ إِصْبَعِي هَذِهِ.