قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ﴾ فِي الْحَرَمِ ﴿فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ لاَ تُقَاتِلْ أَحَدًا فِيهِ أَبَدًا، فَمَنْ عَدَا عَلَيْكَ فَقَاتَلَكَ فَقَاتِلْهُ كَمَا يُقَاتِلُكَ.
وَقَرَأَ ذَلِكَ عُظْمُ قُرَّاءِ الْكُوفِيِّينَ :(وَلاَ تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) بِمَعْنَى : وَلاَ تَبْدَءُوهُمْ بِقَتْلٍ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ بِهِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
٣١٢٦- حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، قَالَ : قُلْتُ لِلأَعْمَشِ : أَرَأَيْتَ قِرَاءَتَكَ :﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ إِذَا قَتَلُوهُمْ كَيْفَ يَقْتُلُونَهُمْ ؟ قَالَ إِنَّ الْعَرَبَ إِذَا قُتِلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، قَالُوا : قُتِلْنَا، وَإِذَا ضُرِبَ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَالُوا : ضُرِبْنَا.
وَأَوْلَى هَاتَيْنِ الْقِرَاءَتَيْنِ بِالصَّوَابِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ :﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ يَأْمُرْ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فِي حَالِ إِذَا قَاتَلَهُمُ الْمُشْرِكُونَ بِالاِسْتِسْلاَمِ لَهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوا مِنْهُمْ قَتِيلاً بَعْدَ مَا أُذِنَ لَهُ وَلَهُمْ بِقِتَالِهِمْ، فَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ بِالإِذْنِ بِقَتْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ يَقْتُلُوا مِنْهُمْ أَوْلَى مِنَ الْقِرَاءَةِ بِمَا اخْتَرْنَا. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَذِنَ لَهُمْ بِقِتَالِهِمْ إِذَا كَانَ ابْتِدَاءُ الْقِتَالِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلُوا مِنْهُمْ قَتِيلاً، وَبَعْدَ أَنْ يَقْتُلُوا.


الصفحة التالية
Icon