قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ، إِذَا زَكَّى الرَّجُلُ مَالَهُ أَيَطِيبُ لَهُ مَالُهُ ؟ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ إِلَى ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ إِلَى آخِرِهَا. ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي سَبْعِينَ مِثْقَالاً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ : اجْعَلِيهَا فِي قَرَابَتِكِ.
٢٥٤٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدٌ بن موسى، قَالَ : حَدَّثَنَا شريك بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿لَيْسَ الْبِرُّ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
٢٥٤١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.