فَإِنْ قَالَ : فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ، فَمَا وَجْهُ تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ ؟
قِيلَ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي قَوْمٍ كَانُوا إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَبْدَ قَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَرْضَوْا مِنْ قَتِيلِهِمْ بِدَمِ قَاتِلِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ سَيِّدَهُ، وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ غَيْرِهِمْ رَجُلاً منهم لَمْ يَرْضَوْا بالقصاص بِالْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ، حَتَّى يَقْتُلُوا رَجُلاً مِنْ رَهْطِ الْمَرْأَةِ وَعَشِيرَتِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ الَّذِي فُرِضَ لَهُمْ مِنَ الْقِصَاصِ أَنْ يَقْتُلُوا بِالرَّجُلِ الرَّجُلَ الْقَاتِلَ دُونَ غَيْرِهِ، وَبِالأُنْثَى الأُنْثَى الْقَاتِلَةَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَبِالْعَبْدِ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الأَحْرَارِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَتَعَدَّوُا الْقَاتِلَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْقِصَاصِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
٢٥٦٩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ :﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ قَالَ نَزَلَتْ فِي قَبِيلَتَيْنِ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ اقْتَتَلَتَا قِتَالَ عِمِّيَّةٍ، فَقَالُوا : نَقْتُلُ بعَبْدِنَا فُلاَنٍ ابْنَ فُلاَنٍ، وَبِفُلاَنَةَ فُلاَنٍ ابْنَ فُلاَنٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ :﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾.


الصفحة التالية
Icon