٢٥٧٣- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ دَخَلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ :﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ وَقَالَ عَطَاءٌ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي فَرِيقَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَ مِنْ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَأُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بِأَنْ يَجْعَلَ دِيَاتِ النِّسَاءِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ قِصَاصًا بِدِيَاتِ النِّسَاءِ مِنَ الْفَرِيقِ الآخَرِ، وَدِيَاتِ الرِّجَالِ بِالرِّجَالِ، وَدِيَاتِ الْعَبِيدِ بِالْعَبِيدِ ؛ فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
٢٥٧٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلِهِ :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ قَالَ اقْتَتَلَ أَهْلُ مِاءيْنِ مِنَ الْعَرَبِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآخَرُ مُعَاهَدٌ فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْعَرَبِ مِنَ الأَمْرِ، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانُوا قَتَلُوا الأَحْرَارَ، وَالْعَبِيدَ، وَالنِّسَاءَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْحُرُّ دِيَةَ الْحُرِّ، وَالْعَبْدُ دِيَةَ الْعَبْدِ، وَالأُنْثَى دِيَةَ الأُنْثَى، فَقَاصَّهُمْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.