فَقَدْ تَبَيَّنَ إِذًا إِذْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَنَّ الْقُرْءَ الثَّالِثَ مِنْ أَقْرَائِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا الطُّهْرَ الثَّالِثُ، وَأَنَّ بِانْقِضَائِهِ وَمَجِيءِ قُرْءِ الْحَيْضِ الَّذِي يَتْلُوهُ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا.
فَإِنْ ظَنَّ ذُو غَبَاء أنا إِذْ كُنَّا قَدْ نُسَمِّي وَقْتَ مَجِيءِ الطُّهْرِ قُرْءًا، وَوَقْتَ مَجِيءِ الْحَيْضِ قُرْءًا أَنَّهُ يَلْزَمُنَا أَنْ نَجْعَلَ عِدَّةَ الْمَرْأَةِ مُنْقَضِيَةً بِانْقِضَاءِ الطُّهْرِ الثَّانِي، إِذْ كَانَ الطُّهْرُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ، وَالْحَيْضَةُ الَّتِي بَعْدَهُ، وَالطُّهْرُ الَّذِي يَتْلُوهَا أَقْرَاءٌ كُلُّهَا ؛ فَقَدْ ظَنَّ جَهْلاً، وَذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَنَا فِي كُلِّ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا احْتَمَلَهُ ظَاهِرُ التَّنْزِيلِ مَا لَمْ يُبَيِّنُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِعِبَادِهِ، أَنَّ مُرَادَهُ مِنْهُ الْخُصُوصُ، إِمَّا بِتَنْزِيلٍ فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِذَا خَصَّ مِنْهُ الْبَعْضَ، كَانَ الَّذِي خُصَّ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْجُمْلَةِ الَّتِي أَوْجَبَ الْحُكْمَ بِهَا، وَكَانَ سَائِرُهَا عَلَى عُمُومِهَا، كَمَا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا : كِتَابُ لَطِيفِ الْقَوْلِ مِنَ الْبَيَانِ عَنْ أُصُولِ الأَحْكَامِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِنَا.
فَالأَقْرَاءُ الَّتِي هِيَ أَقْرَاءُ الْحَيْضِ بَيْنَ طُهْرَيْ أَقْرَاءِ الطُّهْرِ غَيْرُ مُحْتَسِبَةٍ مِنْ أَقْرَاءِ الْمُتَرَبِّصَةِ بِنَفْسِهَا بَعْدَ الطَّلاَقِ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ أَنَّ الأَقْرَاءَ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا تَرَبُّصَهُنَّ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، بَيْنَ كُلِّ قُرْءٍ مِنْهُنَّ أَوْقَاتٌ مُخَالِفَاتُ الْمَعْنَى لِأَقْرَائِهَا الَّتِي تَرَبَّصَهُنَّ، وَإِذْ كُنَّ مُسْتَحِقَّاتٍ عِنْدَنَا اسْمَ أَقْرَاءٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّرَبُّصُ إِلاَّ عَلَى مَا وَصَفْنَا قَبْلُ.


الصفحة التالية
Icon