ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٧٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قَالَ : الْحَيْضُ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ قُرْأَيْنِ، ثُمَّ يُرِيدُ زَوْجُهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَتَقُولُ : قَدْ حِضْتُ الثَّالِثَةَ.
٤٧٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قَالَ : أَكْثَرُ مَا عُنِيَ بِهِ الْحَيْضُ.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَتْ عَنْ كِتْمَانِهِ زَوْجَهَا الْمُطَلِّقِ الْحَبَلَ، وَالْحَيْضَ جَمِيعًا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٧٦٢- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ الْحَيْضِ، وَالْحَمْلِ، لاَ يَحِلُّ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَكْتُمَ حَيْضَهَا، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا.
٤٧٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قَالَ : الْحَمْلُ، وَالْحَيْضُ
قَالَ أبو كُرَيْبٍ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : هَذَا أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ مُطَرِّفٍ.