وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الْخَوْفُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَبِرَّ لَهُ قَسَمًا وَلاَ تُطِيعُ لَهُ أَمْرًا، وَتَقُولُ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ لَهُ عِنْدَهُمْ أَخْذُ مَا آتَاهَا عَلَى فِرَاقِهِ إِيَّاهَا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، فَحِينَئِذٍ حَلَّ الْخُلْعُ.
٤٨٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلاَ أُقِيمُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ حَلِّ لَهُ مَالَهَا.
٤٨٥٢- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، قُلْتُ : مَتَى يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : إِذَا أَظْهَرَتْ بُغْضَهُ وَقَالَتْ : لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا.
٤٨٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : لاَ تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ. وَقَالَ : إِنَّ الزَّانِيَ يَزْنِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ.
٤٨٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي النَّاشِزِ، قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا عَصَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ أَطَاعَتْهُ، وَلَكِنْ إِذَا عَصَتْهُ فَلَمْ تَبِرَّ قَسَمَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَحِلُّ له الْفِدْيَةُ.


الصفحة التالية
Icon