٤٨٦٥- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : يَحِلُّ الْخُلْعُ حِينَ يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَأَدَاءَ حُدُودِ اللَّهِ فِي الْعِشْرَةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ يُطِيعَا اللَّهَ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٨٦٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرٍ :﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قَالاَ : أَنْ لاَ يُطِيعَا اللَّهَ.
٤٨٦٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : الْحُدُودُ : الطَّاعَةُ.
وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَرَائِضِ فِيمَا أَلْزَمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالصُّحْبَةِ بِالْجَمِيلِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.
وَقَدْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، لِأَنَّ مِنَ الْوَاجِبِ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِطَاعَتُهُ فِيمَا أَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُ فِيهِ، وَأَنْ لاَ تُؤْذِيَهُ بِقَوْلٍ، وَلاَ تَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إِذَا دَعَاهَا لِحَاجَتِهِ، فَإِذَا خَالَفَتْ مَا أَمَرَهَا اللَّهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ كَانَتْ قَدْ ضَيَّعَتْ حُدُودَ اللَّهِ الَّتِي أَمَرَهَا بِإِقَامَتِهَا.