٤٨٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ امْرَأَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَنَى بِذَلِكَ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ مِنْ قَلِيلِ مَا تَمْلِكُهُ، وَكَثِيرِهِ. وَاحْتَجُّوا لِقَوْلِهِمْ ذَلِكَ بِعُمُومِ الآيَةِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ إِحَالَةُ ظَاهِرِ عَامٍّ إِلَى بَاطِنِ خَاصٍّ إِلاَّ بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا قَالُوا : وَلاَ حُجَّةَ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا بِأَنَّ الآيَةَ مُرَادٌ بِهَا بَعْضُ الْفِدْيَةِ. دُونَ بَعْضٍ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ، فَهِيَ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَعُمُومِهَا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٨٨٨- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى سَمُرَةَ : أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلاَثًا، ثُمَّ دَعَا بِهَا فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ قَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُنْذُ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلاَّ هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حَبَسْتَنِي. فَقَالَ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا.
٤٨٨٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى سَمُرَةَ، قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، امْرَأَةً نَاشِزَةً فَوَعَظَهَا، فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.


الصفحة التالية
Icon