٤٩٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ.
٤٩٢٥- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى اللَّيْثِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ.
٤٩٢٦- حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ الطَّلْحِيُّ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
٤٩٢٧- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسَ الْعَسْقَلاَنِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجَهَا ثَلاَثًا، فَتَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَيُرِيدُ الأَوَّلُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ : لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.