٤٩٦٢- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ نَزَلَتْ فِي امْرَأَةٍ مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَعَضَلَهَا أَخُوهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ وَهُوَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَخُوهَا.
٤٩٦٣- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ : وَهُوَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ.
٤٩٦٤- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ يَسَارٍ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَخَطَبَهَا، فَأَبَى مَعْقِلٌ، فَقَالَ : زَوَّجْنَاكَ فَطَلَّقْتَهَا وَفَعَلْتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ :﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.
٤٩٦٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ :﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قَالا : نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، كَانَتْ أُخْتَهُ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ فَخَطَبَهَا، فَعَضَلَهَا مَعْقِلٌ، فَأَبَى أَنْ يَنْكِحُهَا إِيَّاهُ، فَنَزَلَتْ فِيهَا هَذِهِ الآيَةُ يَعْنِي بِهِ الأَوْلِيَاءَ يَقُولُ :﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.