٤٩٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، يَقَوْلاَنِ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ.
٤٩٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، أَوْ فِي الْحَوْلَيْنِ بَعْدَ الْفِطَامِ فَلاَ رَضَاعَ.
٤٩٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ : أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً تُرْضِعُ بَعْدَ حَوْلَيْنٍ، فَقَالَ لاَ تُرْضِعِيهِ.
٤٩٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ : مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ، أَوْ سَعُوطٍ، أَوْ رَضَاعٍ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ لَمْ يَحْرُمْ شَيْئًا.
٤٩٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، أَوْ بَعْدَ حَوْلَيْنِ.