٥٠٠٨- حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ :﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ يَقُولُ لاَ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَيُعْطِيَهُ غَيْرَهَا بِمِثْلِ الأَجْرِ الَّذِي تَقْبَلُهُ هِيَ بِهِ، وَلاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَتَطْرَحُ الأُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ تَقُولُ : لاَ إِلَيْهِ سَاعَةَ تَضَعُهُ، وَلَكِنْ عَلَيْهَا مِنَ الْحَقِّ أَنْ تُرْضِعَهُ حَتَّى يَطْلُبَ مُرْضِعًا.
٥٠٠٩- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ :﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ إِلَى ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، والْوَالِدَاتُ أَحَقُّ بِرَضَاعِ أَوْلاَدِهِنَّ مَا قَبِلْنَ رَضَاعَهُنَّ بِمَا يُعْطَى غَيْرُهُنَّ مِنَ الأَجْرِ، وَلَيْسَ لِلْوَالِدَةِ أَنَّ تُضَارَّ بِوَلَدِهَا فَتَأْبَى رَضَاعَهُ مُضَارَّةً، وَهِيَ تُعْطَى عَلَيْهِ مَا يُعْطَى غَيْرُهَا مِنَ الأَجْرِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ وَلَدَهُ مِنْ وَالِدَتَهُ مُضَارًّا لَهَا وَهِيَ تَقْبَلُ مِنَ الأَجْرِ مَا يُعْطَاهُ غَيْرُهَا.
٥٠١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِهْرَانُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ، فِي قَوْلِهِ :﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ لاَ تَرْمِ بِوَلَدِهَا إِلَى الأَبِ إِذَا فَارَقَهَا تُضَارُّهُ بِذَلِكَ ﴿وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ وَلاَ يَنْزِعُ الأَبُ مِنْهَا وَلَدَهَا، يُضَارُّهَا بِذَلِكَ.