ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٥٠٣٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ عَلَى وَارِثِ الْمَوْلُودِ مَا كَانَ عَلَى الْوَالِدِ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لاَ مَالَ لَهُ عَلَى الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا يَرِثُونَ.
٥٠٣١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَغْرَمَ ثَلاَثَةً كُلَّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ.
٥٠٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : هُوَ مِنْ وَرَثَتِهِ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لِلْمَوْلُودِ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مِنْهُ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ كَابْنِ الْعَمِّ، وَالْمَوْلَى وَمَنْ أَشْبَهَهُمَا فَلَيْسَ مَنْ عَنَاهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.