٥٠٣٦- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : يَعْنِي بِالْوَارِثِ : الْوَلَدُ الَّذِي يَرْضَعُ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ هَؤُلاَءِ : وَعَلَى الْوَارِثِ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا كَانَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هُوَ الْبَاقِي مِنْ وَالِدِي الْمَوْلُودِ بَعْدَ وَفَاةِ الآخَرِ. مِنْهُمَا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ
٥٠٣٧- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ : فِي صَبِيٍّ لَهُ عَمٌّ وَأُمٌّ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، قَالَ : لِكَوْنِ رَضَاعِهِ بَيْنَهُمَا، وَيُرْفَعُ عَنِ الْعَمِّ بِقَدْرِ مَا تَرِثُ الأُمُّ، لِأَنَّ الأُمَّ تُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهَا.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾.
اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ :﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَأْوِيلُهُ : وَعَلَى الْوَارِثِ لِلصَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ أَبَوَيْهِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ عَلَى وَالِدِهِ مِنْ أَجْرِ رَضَاعِهِ، وَنَفَقَتِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ.