٥٠٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : لاَ يُضَارَّ، وَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ.
٥٠٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أَنْ لاَ يُضَارَّ.
٥٠٦٥- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ :﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾ قَالَ : الْوَالِدَاتُ أَحَقُّ بِرَضَاعِ أَوْلاَدِهِنَّ مَا قَبِلْنَ رَضَاعَهُنَّ بِمَا يُعْطَى غَيْرُهُنَّ مِنَ الأَجْرِ وَلَيْسَ لِوَالِدَةٍ أَنْ تُضَارَّ بِوَلَدِهَا فَتَأْبَى رَضَاعَهُ مُضَارَّةً، وَهِيَ تُعْطَى عَلَيْهِ مَا يُعْطَى غَيْرُهَا، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ وَلَدَهُ مِنْ وَالِدَتِهِ ضِرَارًا لَهَا، وَهِيَ تَقْبَلُ مِنَ الأَجْرِ مَا يُعْطَى غَيْرُهَا ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ مِثْلُ الَّذِي عَلَى الْوَالِدِ فِي ذَلِكَ.
٥٠٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِهْرَانُ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ، عَنْ سُفْيَانَ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : أَنْ لاَ يُضَارَّ وَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الأَبِ مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ تَأْوِيلُ ذَلِكَ : وَعَلَى وَارِثِ الْمَوْلُودِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ مِنْ رِزْقِ وَالِدَتِهِ، وَكِسُوَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ.