٥٠٨٦- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ.
٥٠٨٧- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ.
٥٠٨٨- حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ :﴿وَإِنْ أرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ﴾ إِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ : لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ فَقَدْ ذَهَبَ لِبَنِي، فَتُسْتَرْضَعُ لَهُ أُخْرَى.
٥٠٨٩- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتْرُكَ، وَلَدَهَا بَعْدَ أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى أَنْ تُرْضِعَ، وَيُسَلِّمَانِ وَيُجْبَرَانِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ : فَإِنْ تَعَاسَرُوا عِنْدَ طَلاَقٍ، أَوْ مَوْتٍ فِي الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَرَاضِعِ، فَإِنْ قَبِلَ مُرْضِعًا صَارَ ذَلِكَ وَأَرْضَعَتْهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ مُرْضِعًا فَعَلَى أُمِّهِ أَنْ تُرْضِعَهُ بِالأَجْرِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لِعَصَبَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلاَ لِعَصَبَتِهِ أُكْرِهَتْ عَلَى رَضَاعِهِ.
٥٠٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِهْرَانُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ، جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ :﴿وَإِنْ أرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ إِذَا أَبَتِ الأُمُّ أَنْ تُرْضِعَهُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَى الأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ غَيْرَهَا.


الصفحة التالية
Icon