٥١٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قَالَ يَحْيَى : وَالإِحْدَادُ عِنْدَنَا أَنْ لاَ تَطِيبَ وَلاَ تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ، وَلاَ زَعْفَرَانٍ، وَلاَ تَكْتَحِلَ، وَلاَ تَزَّيَّنَ.
٥١٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
٥١٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ أَمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَتَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَنَّهَا قَدْ خَافَتْ عَلَى عَيْنِهَا. فَزَعَمَ حُمَيْدٌ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌا.