عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ مُعَصْفَرًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ، وَلاَ بِكُحْلٍ فِيهِ طِيبٌ وَإِنْ وَجِعَتْ عَيْنُهَا، وَلَكِنْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ وَمَا بَدَا لَهَا مِنَ الأَكْحَالِ سِوَى الإِثْمِدِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، وَلاَ تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَتَلْبَسُ الْبَيَاضَ، وَلاَ تَلْبَسُ السَّوَادَ.
٥١١٢- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَطَّيبُ، وَلاَ تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ.
٥١١٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : تَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّ تَزَيَّنَ وَتَطَيَّبَ.
٥١١٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : إِنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمْتَشِطُ وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَلْبَسَ الْبُرُدَ.


الصفحة التالية
Icon