الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾.
يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ : وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرِّجَالُ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ الْمُعْتَدَّاتِ، مِنْ وَفَاةِ أَزْوَاجِهِنَّ فِي عَدَدِهِنَّ، وَلَمْ تُصَرِّحُوا بِعَقْدِ نِكَاحٍ.
وَالتَّعْرِيضُ الَّذِي أُبِيحَ فِي ذَلِكَ هُوَ مَا ؛
٥١٢٨- حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ :﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : التَّعْرِيضُ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَإِنِّي لَأُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ أَمْرِهَا وَأَمْرِهَا، يُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ بِالْمَعْرُوفِ.
٥١٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ.
٥١٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : التَّعْرِيضُ مَا لَمْ يُنْصَبْ لِلْخِطْبَةِ قَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَةٍ فِي جِنَازَةِ زَوْجِهَا لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ، قَالَتْ : قَدْ سَبَقْتُ.