يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ :﴿وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ وَلاَ تُصَحِّحُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ الْمُعْتَدَّةِ، فَتُوجِبُوهَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ، وَتَعْقِدُوهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ يَعْنِي : يَبْلُغْنَ أَجْلَ الْكِتَابِ الَّذِي بَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ :﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ فَجَعَلَ بُلُوغَ الأَجَلِ لِلْكِتَابِ وَالْمَعْنَى : لِلْمُتَنَاكِحَيْنِ أَنْ لاَ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْمُعْتَدَّةَ فَيَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَيَبْلُغَ الأَجَلَ الَّذِي أَجَّلَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لاِنْقِضَائِهَا.
٥٢٠٩- كَمَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قَالَ : حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
٥٢١٠- حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ :﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قَالَ : حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.
٥٢١١- حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ :﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قَالَ : حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
٥٢١٢- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، مِثْلَهُ.


الصفحة التالية
Icon