٥٢٥٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ أَبَى نَجِيحٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا، هَلْ لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لاَ مَتَاعَ لَهَا.
٥٢٥٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الَّتِي فَرَضَ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، قَالَ : إِنْ طُلِّقَتْ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا.
٥٢٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، قَالَ : لَهَا فِي النِّصْفِ مَتَاعٌ.
٥٢٥٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ : لَهَا فِي النِّصْفِ مَتَاعٌ.
وَقَالَ آخَرُونَ : الْمُتْعَةُ حَقٌّ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، غَيْرَ أَنَّ مِنْهَا مَا يُقْضَى بِهِ عَلَى الْمُطَلِّقِ، وَمِنْهَا مَا لاَ يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إِعْطَاؤُهَا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٥٢٥٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : مُتْعَتَانِ : إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ، وَالأُخْرَى حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ : مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، وَيَدْخُلَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لاَ صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ، أَوْ يَفْرِضُ فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ.