٥٢٧٨- حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ :﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ مَا كَانَ قَبْلَهَا إِذَا كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَجَعَلَ لَهَا النِّصْفَ، وَلاَ مَتَاعَ لَهَا.
٥٢٧٩- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ :﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا، وَلَهَا الْمَتَاعُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
٥٢٨٠- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ :﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ :﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾
الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّأْوِيلِ
٥٢٨١- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا، فَنِصْفُ الْفَرِيضَةِ لَهَا عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ فَتَتْرُكَهُ.