٥٢٨٨- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ.
٥٢٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَوْلَهُ :﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ هِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا.
٥٢٩٠- حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ :﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ أَمَّا أَنْ يَعْفُونَ فَالثَّيَّبُ أَنْ تَدَعَ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ تَدَعُهُ كُلَّهُ.
٥٢٩١- حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ :﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ قَالَ : الْعَفْوُ إِلَيْهِنَّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثَيِّبًا، فَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ، وَلاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلِيُّ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَعْفُوَ فَتَضَعَ لَهُ نِصْفَهَا الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا جَازَ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَتْ أَخْذَهُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ.
٥٢٩٢- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ. حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَقَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ :﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ، ﴾ قَالَ : النِّسَاءُ.
٥٢٩٣- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ :﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ، ﴾ قَالَ : الثَّيِّبُ تَدَعُ صَدَاقَهَا.


الصفحة التالية
Icon