٥٣٣٨- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَعَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ الَّذِي وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقَعْ طَلاَقٌ.
٥٣٣٩- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ :﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هِيَ الْبِكْرُ الَّتِي يَعْفُو وَلِيُّهَا، فَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَلاَ يَجُوزُ عَفْوُهَا هِيَ.
٥٣٤٠- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ :﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ، ﴾ أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ عَنْ نِصْفِ الْفَرِيضَةِ لَهَا عَلَيْهِ فَتَتْرُكَهُ، فَإِنْ هِيَ شَحَّتْ إِلاَّ أَنْ تَأْخُذَهُ فَلَهَا، وَلِوَلِيِّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا الرَّجُلُ، عَمٍّ، أَوْ أَخٍ، أَوْ أَبٍ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ كَرِهَتِ الْمَرْأَةَ.
٥٣٤١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْرَزيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ : أَذِنَ اللَّهُ فِي الْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنِ امْرَأَةٌ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا، وَإِنْ شَحَّتْ، وَضَنَّتْ عَفَا وَلِيُّهَا، وَجَازَ عَفْوُهُ.
٥٣٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الْوَلِيُّ.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ. قَالُوا : وَمَعْنَى ذَلِكَ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ فَيُعْطِيَهَا الصَّدَاقَ كَامِلاً.