وَقَدْ حُكِيَ عَنْهُمْ أَيْضًا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِلْوَةً مَكْسُورَةَ الأَلْفِ.
وَالتَّرَبُّصُ : النَّظَرُ وَالتَّوَقُّفُ.
وَمَعْنَى الْكَلاَمِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ أَنْ يَعْتَزِلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَتَرَكَ ذِكْرَ أَنْ يَعْتَزِلُوا اكْتِفَاءً بِدَلاَلَةِ مَا ظَهَرَ مِنَ الْكَلاَمِ عَلَيْهِ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي صِفَةِ الْيَمِينِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الرَّجُلُ مُؤْلِيًا مِنَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْيَمِينُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الرَّجُلُ مُؤْلِيًا مِنَ امْرَأَتِهِ، أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهَا فِي حَالِ غَضَبٍ عَلَى وَجْهِ الإِضْرَارِ لَهَا أَنْ لاَ يُجَامِعِهَا فِي فَرْجِهَا، فَأَمَّا إِنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الإِضْرَارِ وعَلَى غَيْرِ غَضَبٍ فَلَيْسَ هُوَ مُؤْلِيًا مِنْهَا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٥٠٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ : قَالَ جُبَيْرٌ : أَرْضِعِي ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ فَقَالَتْ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْضِعَ، اثْنَيْنٍ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ مَرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : حَسَنًا مَا غَذَّوْتُمُوهُ. قَالَ جُبَيْرٌ : إِنِّي حَلَفْتُ أَلاَ أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : هَذَا إِيلاَءٌ، فَأَتَى عَلِيًّا، فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلاَ تَصْلُحُ لَكَ امْرَأَتُكَ، وَإِلاَّ فَهِيَ امْرَأَتُكَ.